الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق البنية التحتية الوطني

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق البنية التحتية الوطني • قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 18
1- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني. 2- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وللصندوق -بقرار من المجلس- إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام