الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق البنية التحتية الوطني

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق البنية التحتية الوطني • قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 18
1- يكون للصندوق مجلس إدارة من (سبعة) أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويشكل على النحو الآتي: أ- الرئيس. ب- (ستة) أعضاء يرشحهم الرئيس. 2- يراعى أن يكون أعضاء المجلس من ذوي المؤهلات أو الخبرات التي تتناسب مع عمل الصندوق. 3- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرتين -بحد أقصى- بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام