المادة العاشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر • قرار مجلس الوزراء رقم (306) وتاريخ 1445/4/16هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 10 من 13
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.