الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر • قرار مجلس الوزراء رقم (306) وتاريخ 1445/4/16هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 13 من 13
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام