المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام التمويل العقاري • مرسوم ملكي رقم م / 50 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 1 من 15
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التمويل العقاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. الوزارة: وزارة الإسكان. عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن. المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري. مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء. جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقًا للأنظمة المرعية. السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري. السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.