المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام التمويل العقاري • مرسوم ملكي رقم م / 50 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 11 من 15
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي: 1- شركات إعادة التمويل العقاري وفقًا لأحكام النظام واللائحة. 2- الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.