المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم مركز الإسناد والتصفية • قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 15
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- ممثل لوزارة العدل. ب- ممثل لوزارة المالية. ج- ممثل لوزارة التجارة والاستثمار. د- ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي. هـ- ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بأعمال المركز، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس. 2- تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.