الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الإسناد والتصفية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم مركز الإسناد والتصفية • قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 15
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- ممثل لوزارة العدل. ب- ممثل لوزارة المالية. ج- ممثل لوزارة التجارة والاستثمار. د- ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي. هـ- ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بأعمال المركز، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس. 2- تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام