المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم دارة الملك عبدالعزيز • قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 1 من 16
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الدارة: دارة الملك عبدالعزيز. المجلس: مجلس إدارة الدارة. الرئيس: رئيس المجلس.