الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة العشرون:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 20 من 20
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة:
عرض كل مواد النظام