المادة السابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 7 من 20
1- يجتمع المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه الرئيس، ولا يكون الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معــه رئيس الاجتماع. وللمجلس دعوة من يراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم حق التصويت. 2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس. 3- يدعو رئيس المجلس لاجتماعات المجلس بصفة دورية مرتين على الأقل في السنة، وله الدعوة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 4- يكون للمجلس أمين يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح رئيس المؤسسة، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.