الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك فهد الوطنية • قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 12
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه أو من أغلبية الأعضاء وفقًا للائحة داخلية يصدرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه عنه، وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام