المادة الثالثة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم وزارة السياحة • قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1442/2/5هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 3 من 5
يتولى الوزير إدارة شؤون الوزارة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقاً لأحكام التنظيم، وله - بوجهٍ خاص - ما يأتي: 1- اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع السياحة في المملكة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 2- إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة. 3- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه. 4- اقتراح سياسات استثمار الأماكن السياحية العامة من قبل القطاع الخاص بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه، والرفع عنها لمجلس الوزراء لاعتمادها. 5- الموافقة على إقامة المعارض، وعقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والمعارض، ذات العلاقة باختصاصاتها ووفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. 6- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للوزارة، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 7- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقاً لما تتضمنه الأحكام ذات الصلة. 8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 9- تمثيل الوزارة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 10- تعيين منسوبي الوزارة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 11- الإشراف على تنظيم الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بقطاع السياحة، وإقامتها، والمشاركة فيها، وإسناد تنفيذها لمن يراه؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 12- الموافقة على مشروع ميزانية الوزارة وحسابها الختامي والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. وللوزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الوزارة.