المادة 1
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 1 من 161
يسمى هذا النِظام (نظَام خدمة الضباط) وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.