الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 132

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 132 من 161
يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.
عرض على BOE
المادة 131المادة 133
عرض كل مواد النظام