المادة 135
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 135 من 161
تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.