الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 135

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 135 من 161
تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
عرض على BOE
المادة 134المادة 136
عرض كل مواد النظام