نظام خدمة الضباطالمادة 148الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعيةأنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 148 من 161عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة 147المادة 149عرض كل مواد النظام