الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 152

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 152 من 161
ينظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة: - أ-يصدر قرار من نائب رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط الجيش بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير اعمال الفرعية في الجيش واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام. ب-يصدر قرار من قائد القوات الجوية بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط القوات الجوية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير اعمال اللجنة الفرعية في القوات الجوية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام. ت-يصدر قرار من قائد القوات البحرية بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط قوات البحرية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير اعمال اللجنة الفرعية في قوات البحرية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام.
عرض على BOE
المادة 151المادة 153
عرض كل مواد النظام