الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 154

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الثاني: عشر أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 154 من 161
يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية: - أ-الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل. ب-الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظَامية. ج-الوفاة. وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية. وتعتبر هذه المبالغ عوضاً عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.
عرض على BOE
المادة 153المادة 155
عرض كل مواد النظام