المادة 154
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الثاني: عشر أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 154 من 161
يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية: - أ-الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل. ب-الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظَامية. ج-الوفاة. وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية. وتعتبر هذه المبالغ عوضاً عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.