الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 16

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الثالث: واجبات الضابط والأعمال المحرمة عليه الفصل الأول: الواجبات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 16 من 161
يجب على الضابط: أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى أية مخالفة أو خرق لها. ب- تأدية المسئوليات المنوطة به بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية. ج- تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه. د- التصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب. هـ- المحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن. و- المحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلاً أعلى لذلك.
عرض على BOE
المادة 15المادة 17
عرض كل مواد النظام