المادة 21
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الرابع: ترقية الضابط وأسبقية القيادة الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 21 من 161
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية: - أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية. ب- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته. ج- أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الاتي: - 1- أن يحصل على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا. 2- أن يجتاز امتحان الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا. 3- أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية. د- وجود الشاغر.