المادة 24
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الرابع: ترقية الضابط وأسبقية القيادة الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 24 من 161
أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام: - القسم الأول: الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم. القسم الثاني: الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم. القسم الثالث: الذين لا يوصى بترقيتهم. ب- يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي: - 1- إذا وجدوا أهلاً للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي. 2- إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.