الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 33

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: الأسبقية في القيادة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 33 من 161
إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقاً للترتيب الآتي: - 1- الضابط العامل. 2- الضابط العامل المستدعى من التقاعد. 3- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب. 4- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب المستدعى منالتقاعد. 5- الضابط المكلف ثم ضابط الشرف. يقصد بالضابط العامل بحكم هذه المادة الضابط الذي يعمل أصلاً في أحد أسلحة القوات المسلحة.
عرض على BOE
المادة 32المادة 34
عرض كل مواد النظام