الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 40

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة الفصل الأول: الاختيار والنقل
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 40 من 161
يجري نقل وإثبات الضباط داخل السلاح على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد السلاح المختص.
عرض على BOE
المادة 39المادة 41
عرض كل مواد النظام