الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 6

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: التعيين
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 6 من 161
1- يعين في رتبة الملازم: - أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية. ب- خريجو الكليات أو المعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية. ج- خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلى اختصاصاتهم. د- يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء. 2- وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب، ج) يشترط أن يكون المتخرج حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية أو المعهد.
عرض على BOE
المادة 5المادة 7
عرض كل مواد النظام