الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 86

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: الإجازات الدراسية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 86 من 161
1- يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات. 2- تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة. 3- تطبق أحكام المادة (81) على الضابط المجاز إجازة دراسية. 4- يمنح الضابط المجاز إجازة دراسية مع زوجته وأولاده تذاكر إركاب مرجعاً إلى البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) ولمرة واحدة. 5- يصرف للضابط المجاز إجازة دراسية للدراسات العليا راتبه الأساسي وبدل السكن فقط.
عرض على BOE
المادة 85المادة 87
عرض كل مواد النظام