المادة 98
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الرابع: العلاج
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 98 من 161
يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يقرر معالجة أي ضابط خارج المملكة.