المادة الأولى
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية • قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 13
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها: المركز: المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية. التنظيم: تنظيم المركز. المجلس: مجلس إدارة المركز.