الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية • قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 13
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى له اعتباراً من تاريخ نفاذ التنظيم.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام