الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية • قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 13
1ـ تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. ج ـ الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2ـ تودع أموال المركز في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام