المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مجلس المحتوى الرقمي • قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 12 من 14
يرفع الرئيس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشتملاً على: إنجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.