الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مجلس المحتوى الرقمي • قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 14
1- يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الإعلام. ب- ممثل من وزارة الثقافة. ج- ممثل من وزارة التجارة. د- ممثل من وزارة الاستثمار. هـ- ممثل من وزارة التعليم. و- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. ز- ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ح- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ط- اثنين من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي. 2- يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية. 3- يجب ألّا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها. 4- يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية، مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المجلس. 5- يكون تعيين العضوين -المشار إليهما في الفقرة (ط(- مدة)ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام