الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التخصيص

المادة التاسعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 45
تُقدّم الجهة التنفيذية -بموافقة الجهة المختصة- بناءً على طلب الطرف الخاص شهادة له تتضمن ما يأتي: 1- أن الجهة المختصة وافقت على العقد، أو العقد التابع. 2- أن العقد أو العقد التابع، وأي مستندات، أو سندات، أو وثائق ذات صلة موقعة أو سيتم توقيعها، تخضع لأحكام النظام.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةالمادة العشرون
عرض كل مواد النظام