الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التخصيص

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 45
1- تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التخصيص- الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع، وترسيتها، وإبرام العقود، أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقًا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة المختصة. 2- تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التخصيص- الجهة (الجهات) التي يكون لها مهمات دراسة وتحضير مشاريع التخصيص، وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها، وإبرام العقود، أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقًا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة التنفيذية. 3- تحدد القواعد المنظمة الجهات ذات العلاقة في شأن تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك بحسب مشروع التخصيص، وصلاحياتها، واختصاصاتها. 4- يُصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة المشار إليها في الفقرات (1(و)2(و)3) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام