المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 45
1- للجهة التنفيذية -في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد- متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ما يأتي: أ- تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأحكامه كتابةً. ب- تعليق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 2- تحدد اللائحة التنفيذية آثار التعديل، والتعليق المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ(و)ب(من الفقرة)1) من هذه المادة بما في ذلك احتساب التعويض الذي قد يستحقه الطرف الخاص، ما لم يتضمن العقد أحكامًا خاصة بذلك.