المادة الخامسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 35 من 45
تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويُبرم بها العقد -أو العقد التابع- ويجوز إصدار وثائق الطرح وإبرام العقد -أو العقد التابع- بلغة أخرى بعد موافقة الجهة المختصة.