نظام إيرادات الدولةالمادة الحادية عشرة:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 11 من 32لا يحق للجهة الإعفاء من أي إيراد مستحق أو تأجيل تحصيله.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:عرض كل مواد النظام