المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 13 من 32
كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابيا بوجوب تأديته خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار.