نظام إيرادات الدولةالمادة الثامنة عشرة:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 18 من 32تسري أحكام مواد هذا الفصل على أملاك الأوقاف.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السابعة عشرة:المادة التاسعة عشرة:عرض كل مواد النظام