المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 21 من 32
لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء. وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين ـ إذا لم يتجاوز خمسمائة ألف ريال ـ في الحالات الآتية: 1- إذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها. 2- إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعا وفقا للأنظمة الشرعية.