المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 23 من 32
إذا تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه فيشعر كتابيا بوجوب تأديته خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد خلال تلك المدة فينذر نهائيا بالتسديد خلال خمسة عشر يوم عمل.