الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 14
1- تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمسـاعدات التي يقبلها المجلس، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة ولوائحها المالية.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام