المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 14
يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: 1- وزير المالية | رئيسًا. 2- وزير الاقتصاد والتخطيط. | عضوًا. 3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. | عضوًا. 4- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. | عضوًا. 5- رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. | عضوًا. 6- الرئيس التنفيذي للهيئة. | عضوًا. ويجوز تعديل تشكيل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.