الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 14
1- يكون تبادل بيانات الجهات الحكومية مع الهيئة إلكترونيّاً ما أمكن وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات المعمول بها. 2- يجوز للهيئة -بعد موافقة المجلس- نشر بيانات ونتائج كفاءة الإنفاق وجودة تنفيذ المشروعات لدى الجهات الحكومية، لتعزيز الشفافية.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام