الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

المادة الأولى: التعريفات:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل • قرار مجلس الوزراء رقم ( 44 ) بتاريخ 29 / 1 / 1435
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 16
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم -المعاني المبينة أمامها. المخصص المالي: المبلغ الذي يصرف بموجب هذا التنظيم. الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الصندوق: صندوق تنمية الموارد البشرية. تنظيم إعانة البحث عن عمل: تنظيم إعانة البحث عن عمل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12/ 1432هـ، وتعديلاته. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. إعانة البحث عن عمل: إعانة البحث عن عمل المنصوص عليها في تنظيم إعانة البحث عن عمل. المتقدم: الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من المخصص المالي. المستفيد: المتقدم الذي يصرف له المخصص المالي. المعاش التقاعدي: أي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية. التدريب: التدريب التقني أو المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة أشهر. التدريب على رأس العمل: المهمات أو الأعمال التي يطلب الصندوق - أو مفوض من الصندوق - من المتقدم أو المستفيد القيام بها، والتي تهدف إلى تنمية مهارات المتقدم أو المستفيد وزيادة فرص حصوله على عمل. مفوض من الصندوق: أي جهة حكومية أو خاصة يفوضها الصندوق بأي مما يأتي: 1- التواصل مع المتقدمين أو المستفيدين لتنفيذ بعض أحكام هذا التنظيم واللائحة. 2- أداء بعض مهمات الصندوق أو مسؤولياته بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر- تدريب وتأهيل المتقدمين والمستفيدين أو ترتيب مقابلات شخصية لهم مع القطاع العام أو الخاص بهدف توظيفهم. قاعدة بيانات طالبي العمل: قاعدة بيانات الباحثين عن عمل، التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض. الموقع الإلكتروني: الموقع الإلكتروني الذي يُنشئه الصندوق وفقاً لهذا التنظيم.
عرض على BOE
المادة الثانية : الهدف من التنظيم:
عرض كل مواد النظام