الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

المادة الثالثة : مقدار المخصص المالي ومدته :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل • قرار مجلس الوزراء رقم ( 44 ) بتاريخ 29 / 1 / 1435
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 16
1- يصرف المخصص المالي لمدة اثني عشر شهراً هجرياً، بحسب الآتي: أ - مبلغ (1500) ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية، تبدأ من تاريخ موافقة الصندوق على طلب المتقدم. ب - مبلغ (1250) ريالاً شهرياً لمدة أربعة أشهرهجرية، تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ(من هذا البند. جـ - مبلغ)1000) ريالاً شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية، تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند. 2- يجوز للصندوق منح مكافآت تشجيعية نقدية أو عينية للمستفيد الذي يظهر جدية وحرصاً في البحث عن عمل. ويحدد مقدار المكافأة التشجيعية، ونوعها، ومدتها، وشروط استحقاقها، بقرار من الصندوق، وتمول من المبالغ المرصودة لتمويل المخصص المالي.
عرض على BOE
المادة الثانية : الهدف من التنظيم:المادة الرابعة: شروط استحقاق المخصص المالي:
عرض كل مواد النظام