الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد

المادة السابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الرابع التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 17 من 37
يجب على مقدم الخدمة حفظ المادة البريدية في حال تعذر تسليمها. وتبين اللائحة مدد الحفظ، وإجراءات التعامل معها.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرةالمادة الثامنة عشرة
عرض كل مواد النظام