الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد

المادة الرابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل السادس المسؤولية والسرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 24 من 37
لا يعد مقدم الخدمة مسؤولاً في الحالات الآتية: 1- خطأ المرسل، أو إهماله. 2- التلف الذاتي للمادة البريدية بسبب طبيعة محتوياتها. 3- القوة القاهرة المؤدية إلى تلف المادة البريدية، أو تلف مستنداتها الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير المادة البريدية. 4- إذا تبين أن محتويات المادة البريدية مما يمنع إرساله بناءً على النظام، أو اللائحة، أو أي من الأنظمة الأخرى، أو الاتفاقيات الدولية.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون
عرض كل مواد النظام