المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل السادس المسؤولية والسرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 24 من 37
لا يعد مقدم الخدمة مسؤولاً في الحالات الآتية: 1- خطأ المرسل، أو إهماله. 2- التلف الذاتي للمادة البريدية بسبب طبيعة محتوياتها. 3- القوة القاهرة المؤدية إلى تلف المادة البريدية، أو تلف مستنداتها الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير المادة البريدية. 4- إذا تبين أن محتويات المادة البريدية مما يمنع إرساله بناءً على النظام، أو اللائحة، أو أي من الأنظمة الأخرى، أو الاتفاقيات الدولية.