المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام تداول بدائل حليب الأم • قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 18 من 28
لا يجوز لغير العاملين الصحيين أو الصيادلة شرح كيفية إعطاء بدائل حليب الأم المحضرة، أو المصنعة منزليًّا، على أن يقتصر ذلك على الأمهات وأعضاء الأسر المحتاجة إليها، وأن تتضمن المعلومات المقدمة شرحًا واضحًا لمخاطر الاستخدام غير السليم لهذه المنتجات.