الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تداول بدائل حليب الأم

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام تداول بدائل حليب الأم • قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 2 من 28
يهدف هذا النظام إلى توفير التغذية المأمونة المناسبة للرضع، وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها، وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها، على أساس التوعية المناسبة، ومن خلال أساليب التسويق والتوزيع الملائمة.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة :
عرض كل مواد النظام