المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام تداول بدائل حليب الأم • قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 21 من 28
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أو أحد منسوبيها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإنذار. ب - غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال. ج - إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على ستين يومًا.